محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير المحكمة لدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . حد وعلة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، محمد طنطاوي ومحمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب . ( 124 ) الطعن رقم 32997 لسنة 86 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل…

