مسئولية جنائية. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ ) ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــي/ حمــــد عبـــد اللطيـــف نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــاة/ خالـــــــــــــــد مقلـــــــــــــــــــد و مصطفـــــى الدخميســــيوأشرف كمال المخزنجي نواب رئيس المحكمةومحمد محمد يوسفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود حلاوة .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد الموافق 22 من شعبان سنة 1442هـــــ الموافق 4 من إبريل سنة 2021م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18780…

