قتل عمد .
الموجز
مسئولية جنائية مجرد توافق المتهمين على القتل . لا يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية .
القاعدة
مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى إرتكبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (433) القضية رقم 791 سنة 25 القضائية قتل عمد. مسئولية جنائية. مجرد توافق المتهمين على القتل. لا يرتب تضامنا بينهم فى المسئولية الجنائية. مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهم فى المسئولية الجنائية، بل يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة الفعل الذى ارتكبه. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين…

