وصف التهمة . مواد مخدرة . قصد جنائي .
الموجز
اعتبار إحراز الطاعن للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون على الرغم من ضبطه حال بيعه المخدر للشاهد . خطأ في بيان القصد من الإحراز . لمحكمة النقض إسباغ الوصف الصحيح واعتباره محرزاً له بقصد الاتجار . دون تشديد العقوبة المقضي بها عليه . تعييب الحكم في خصوص استبعاد قصد الاتجار . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي/ مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، عبـــــــــــــــــاس عبـــــد الســـــــــــــــــــــلام أسامـــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــــــــــود و د/ أحمــــــــــد أبــــو العينيـــــــــــــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عصام . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 19 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق…

