الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" إثبات "بوجه عام" "شهود" حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۸٦۷ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۳/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول