محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه بانتفاء صلته بالمخدر وعدم ضبطه متلبساً بحيازته . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي/ مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشــــــــــــــــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــي عبــــــــــــاس عبـــــد الســـــــــــــــــلام و د/ أحمـــــــــــد أبــــو العينيـــــــــــــــــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد الهادي . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 20 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ…

