حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۸٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.