إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۱٤٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.