حكم . تناقض .
الموجز
ذكر المحكمة في صدر الحكم ما يفيد أن إحراز المواد المخدرة كان للاتجار . إدانتها المتهم بجريمة الإحراز بقصد التعاطى . تناقض يعيب الحكم .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد أوردت في صدر الحكم عند تحصيلها للواقعة ما يفيد أن إحراز المتهم للمواد المخدرة كان للإتجار ، إلا أنها دانته بجريمة أخف و هى جريمة الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصي دون أن تبين الأسباب التى إنتهت منها إلى هذا الرأى و ترفع التناقض بين المقدمة و النتيجة ، فإن الحكم يكون قد إنطوى على تناقض بين الأسباب و المنطوق مما يعيبه و يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين. (50) القضية رقم 1068 سنة 24 القضائية حكم.تناقض.ذكر المحكمة في صدر الحكم ما يفيد أن إحراز المواد المخدرة كان للاتجار. إدانتها المتهم بجريمة الإحراز بقصد التعاطى.تناقض يعيب الحكم. إذا كانت المحكمة قد أوردت فى صدر الحكم عند تحصيلها للواقعة ما يفيد أن إحراز المتهم المواد المخدرة كان للاتجار, إلا أنها دانته بجريمة أخف وهى جريمة الإحراز بقصد…

