رتباط . مواد مخدرة . سلاح . عقوبة " تطبيقها "
الموجز
الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناط تطبيقها ؟ تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً سلاح ناري وذخيرته لا يجعل هاتين الجريمتين الأخيرتين مرتبطتين بجناية إحراز المخدر ارتباطاً لا يقبل التجزئة . أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. قضاء الحكم بغير ذلك خطأ في تطبيق القانون . لا تملك المحكمة تصحيحة . علة ذلك ؟.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديــــن مرســـــــي   " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبـــــد الحليــــــــم ، محمــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر      رافــــــــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــــــــور و محمـــــــد أبــــو المكـــــــــارم     " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الحكيم . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

