إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم دفاع الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده يتضمن الرد عليه . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القـاضـي / أسامة تـوفيق عـبد الهادي نائـب رئيـس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم، يوسف قايد، نادر جويلى ود. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة . ( 117 ) الطعن رقم 26992 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . إيراد الحكم…

