حكم " بيانات التسبيب . تسبيبه . تسبيب غير معيب مواد . مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية " . تحليل العينة المضبوطة وثبوت أن بها حشيشاً. اعتبار الجريمة في حالة تلبس.
الطعن
رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.