نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا محددا. نعي الطاعن التفات المحكمة عن أوجه دفاعه دون الكشف عنها. غير مقبول. علة ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديــــن مرســـــــي   " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبـــــد الحليــــــــم ، محمــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر      د/ هانـــــــــــي صبــــــــــــــــري و توفيــق عرفـــه المتنــــــاوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الحكيم . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

