إثبات " بوجه عام ""شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۲٥۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.