وصف التهمة .
الموجز
دفاع . اعتبار المتهم فاعلاً في جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه شريكاً . الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد هى بعينها التى كانت مبينة بامر الإحالة و مطروحة بالجلسة . عدم لفت نظر الدفاع إلى التعديل . لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع .
القاعدة
إذا رفعت الدعوى على المتهمين بإعتبارهما شريكين بطريق الإتفاق و المساعدة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد فإعتبرتهما المحكمة فاعلين في الجريمة المذكورة و تبين من الحكم أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذى آخذت به المتهمين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة و دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق المتهمين في الدفاع و لا تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (397) القضية رقم 693 سنة 25 القضائية (أ) نقض. أسباب جديدة. حالة الدفاع الشرعى. عدم الدفع بقيامها أمام محكمة الموضوع. واقعة الدعوى كما أوردها الحكم لا تفيد قيامها. التمسك بقيامها لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. (ب) حكم. تسبيبه بوجه عام. التناقض المعيب. ماهيته. (ج) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى…

