نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي عبد الحليم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود عصر ، محمد أيمن محمد أبو المكارم و توفيق عرفه المتناوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أمجد .وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من ربيع…

