حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .دفوع . " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " .حجية الشئ المحكوم فيه . دعوي جنائية . " انقضاؤها " . " بناء " .
الموجز
قضاء الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . عدم تحديده تاريخ وقوعها بالضبط حتي يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة لها . قصور يعيب الحكم في الرد علي هذا الدفع القانوني بما يستوجب نقضه . مثال .
القاعدة
متى كان الحكم قد قضى برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، و إستند في قضائه إلى أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 - حسب الثابت من محضر ربط العوائد - دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن إحتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية ، في حين أن محضر الضبط حرر في 1959/2/28 ، و كان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر - في حد ذاته - تاريخاً لموضوع الواقعة ، الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني ، إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة ، مما يستوجب نقضه و الإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول إبريل سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (57) الطعن رقم 2741 لسنة 32 القضائية حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". حجية الشيء المحكوم فيه. دعوى جنائية "انقضاؤها". "بناء". ( أ ) قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى. اقتصاره على إيراد وصف…

