إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام سالفي الذكر بها كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مُشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و.... .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

