حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
التزام الحكم بفحوى ما أورده من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان حادث تفجير موكب النائب العام والتزم في ذلك نص ما انبأت به وفحواه - حسبما بان من المفردات - فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

