حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إيراد الحكم أن ضبط بعض الطاعنين كان نفاذاً لأمر الضبط والإحضار وآخرين نفاذاً لإذن النيابة العامة . لا تناقض .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون بوجه النعي - قد أورد أن ضبط الطاعنين الحادي عشر والثلاثين كان نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر في الجناية رقم .... حصر أمن دولة عليا وكان ضبط الباقين تنفيذاً لإذن النيابة العامة الصادر بحق كل منهم مما ينفي قالة التناقض عن الحكم ، ويضحى نعيهم في هذا المقام لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

