عزل . عقوبة " تطبيقها " " العقوبة التبعية " .
الموجز
العزل عقوبة تبعية وجوبية لعقوبة الجناية . المادة 25 عقوبات .
القاعدة
لا صحة لما يقول به الطاعن من أن عقوبة العزل التى أوقعها الحكم خلت منها مواد القانون التى طبقها لأن عقوبة العزل في خصوص هذه الدعوى هى عقوبة تبعية وجوبية للحكم عليه بعقوبة جناية طبقاً للمادة 25 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من سبتمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، عبد الرحمن هيكل ، ربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .( 120 )الطعن رقم 4184 لسنة 73 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب…

