نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم التقرير بالطعن بالنقض لا يغني عنه تقديم أسباباً له . يوجب عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب عادل ماجد محمد أنيس نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام حامد. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 11 من جمادي الأولى سنة 1444 ه الموافق 5 من ديسمبر…

