شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "

الطعن
رقم ۷۸۳٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقرير الطاعنون بالنقض في الميعاد وتجاوزهم ميعاد إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين ( د )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب
عادل ماجد محمد أنيس
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام حامد.
وأمين السر السيد / أشرف سليمان.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 11 من جمادي الأولى سنة 1444 ه الموافق 5 من ديسمبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7835 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من:

1- محمد أحمد عطا الله أحمد
2- صالح عثمان صالح فاضل
3- إسلام جابر عبد العزيز الجابري " محكوم عليهم "
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر - في قضية الجناية رقم 37698 لسنة 2020 مركز الزقازيق (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2756 لسنة 2020 جنوب الزقازيق) بأنهم في يوم 25 من نوفمبر سنة 2020 بدائرة مركز الزقازيق - محافظة الشرقية:
قاموا بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة.
أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
أحرزوا وحازوا بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيض (شفرة موس).
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من مارس سنة 2021 – بعد أن استبعدت الاتهام الأول - عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق: والمواد 1/1، 25مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق، بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريم كلٍ منهم مائة ألف جنيه عما هو منسوب إليهم ومصادرة المضبوطات، وببراءة الرابع مما هو منسوب إليه.
فقرر المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أبريل سنة 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهم في 24 من مايو سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ/ عبد الكريم عبد النبي صالح المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/3/2021، فقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15/4/2021، إلا أنهم لم يقدموا أسباب طعنهم إلا بتاريخ 24/5/2021. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوم من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً.
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا