نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
تقرير الطاعنون بالنقض في الميعاد وتجاوزهم ميعاد إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب
عادل ماجد محمد أنيس
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام حامد.
وأمين السر السيد / أشرف سليمان.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 11 من جمادي الأولى سنة 1444 ه الموافق 5 من ديسمبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7835 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من:
1- محمد أحمد عطا الله أحمد
2- صالح عثمان صالح فاضل
3- إسلام جابر عبد العزيز الجابري " محكوم عليهم "
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر - في قضية الجناية رقم 37698 لسنة 2020 مركز الزقازيق (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2756 لسنة 2020 جنوب الزقازيق) بأنهم في يوم 25 من نوفمبر سنة 2020 بدائرة مركز الزقازيق - محافظة الشرقية:
قاموا بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة.
أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
أحرزوا وحازوا بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيض (شفرة موس).
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من مارس سنة 2021 – بعد أن استبعدت الاتهام الأول - عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق: والمواد 1/1، 25مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق، بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريم كلٍ منهم مائة ألف جنيه عما هو منسوب إليهم ومصادرة المضبوطات، وببراءة الرابع مما هو منسوب إليه.
فقرر المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أبريل سنة 2021.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهم في 24 من مايو سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ/ عبد الكريم عبد النبي صالح المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/3/2021، فقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15/4/2021، إلا أنهم لم يقدموا أسباب طعنهم إلا بتاريخ 24/5/2021. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوم من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً.
أمين السر رئيس الدائرة

