حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بشأن اعتراف لم يُنسب له . غير مقبول .
القاعدة
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن الأربعين اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما أقام قضاءه بإدانته على أدلة أخرى أورد مؤداها ، ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

