إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد الحكم إليها . لا عيب .
تقدير الأدلة القولية والفنية . موضوعي .
القاعدة
من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها ، وكان تقدير الأدلة القولية والفنية موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت بها واطمأنت إليها فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

