محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.