حكم " بيانات الديباجة " .
الموجز
إغفال إيراد محل إقامة المتهم بالحكم أو بمحضر الجلسة . لا يرتب البطلان . ما دام تحقق الغرض من ذكر هذا البيان ولم ينازع الطاعنون أنهم المطلوب محاكمتهم .
القاعدة
لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بمحل إقامة المتهم بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ومحضر الجلسة وكان الطاعنون لا ينازعون في أنهم هم الأشخاص المطلوب محاكمتهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

