محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
وجوب استمرار المحامي في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة . تغيبه عن إحدى جلسات المحاكمة التي نوقش الشهود بها وندب المحكمة محام آخر له بتلك الجلسة دون تمسك المتهم بحضور محاميه الموكل الذي حضر الجلسات اللاحقة وتناول دفاعه الإجراءات التي تغيب عنها . لا يرتب البطلان أو الإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك .
مثال .
القاعدة
لما كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى في عدة جلسات وقد حضر المحامي .... مع الطاعن الثالث عشر والمحامي .... مع الطاعن الرابع والعشرين والمحامي .... مع الطاعن الرابع والأربعين منذ فجر التداعي بجلسة .... وتقدم كلُ منهم بطلباته للمحكمة وتوالى نظر الجلسات وفيها أثبتت المحكمة حضور هيئة الدفاع عن جميع المتهمين وندبت المحاميين .... و .... مع من لم يكن معه محام بالجلسات وقد مثل الأول بجميع جلسات المحاكمة وناقشت المحكمة الشهود في حضوره ومن حضر من المدافعين الآخرين ولم يبد أي من المتهمين اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وبجلسات المرافعة اللاحقة حضر المحامي الأصيل مع كل الطاعنين سالفي الذكر وفيها تناول في دفاعه أقوال الشهود ومن استمعت المحكمة إليهم وكافة الإجراءات التي تمت في الجلسات التي تغيب عنها دون أن يتمسك بإعادة مناقشة الشهود في حضوره أو يطلب من المحكمة إعادة ما اتخذ منها بما يفيد أنه تنازل عنها ضمناً ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع وينحسر البطلان عن إجراءاتها ، لما هو مقرر من أن واجب المحامي يقضي عليه بالاستمرار في الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامي باختياره لأي سبب كان عن الحضور مع المتهم فللمحكمة قانوناً أن تستمر في نظر الدعوى في غيابه ، هذا فضلاً أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم يأت به الطاعنون ، فإن ما يثيرونه من تعييب لإجراءات المحاكمة يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

