حكم " بيانات الديباجة " .
الموجز
بيان مكان انعقاد المحكمة . غير جوهري . إغفال الحكم له لا يرتب البطلان . ما دام ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته .
القاعدة
لما كان بيان مكان انعقاد المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

