حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة لم يدن بها . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم لم يدن الطاعن الرابع عشر بجريمتي حيازة أجهزة اتصالات وبث بدون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على توافرهما في حقه لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

