حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تدليل الحكم على توافر أركان الجرائم في حق الطاعنين والرد على دفاعهم في هذا الشأن . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم قد دلل بوضوح على توافر أركان الجرائم في حق الطاعنين - على نحو ما سلف - كما هي معرفة به في القانون ، وكان ما أوردته المحكمة في حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الجرائم في حق الطاعنين ، هذا إلى أن المحكمة عرضت لدفاعهم في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

