مفرقعات . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في النعي بعدم توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد . ما دام الحكم أثبت قبلهم استعمال مفرقعات نتج عنها وفاة المجني عليه . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بعدم توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد ما دام الحكم قد أثبت في حقهم جريمة استعمال مفرقعات نتج عنها وفاة المجني عليه وفق ما هو مقرر بنص المادة 102(ج) من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

