قتل عمد . قصد جنائي . اشتراك .
الموجز
إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل . مفاده : توافرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل ، فإن ذلك يفيد توافرها في حق من أدانه بالاشتراك معه في القتل ما دام قد أثبت علمه بذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

