نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه .
تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم الصادر ضدهما غيابياً . أثره : عدم جواز الطعن .
القاعدة
لما كان النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان الطاعنان وإن قدما أسباباً لطعنهما دون أن يقررا بالطعن بالنقض في الحكم الصادر غيابياً في حقهما ، فإن طعنهما يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد، توفيق عبد العزيز سليم، أيمن سيد شعيب وشعبان أحمد محمود نواب رئيس المحكمة . ( 116 ) الطعن رقم 61 لسنة 88 القضائية (1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه . تقديم الطاعنين أسباب الطعن بالنقض دون التقرير به في الحكم…

