نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " ميعاد الطعن " .
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بعد الميعاد . يوجب عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب محمد رضوان نواب رئيس المحكمة و بهاء رفعت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن حرب. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 13 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 7 من…

