حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة النقض " سلطتها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الإثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـــــــــــد حـــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـــــدحـــــــــــت دغيـــــــــــم هانـــــــــــــي صبــــــــــحي مصـــــــــطفى فتــــــــــــحي محمــــــــد صـــــــــــــــــلاح نواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن حرب. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 13 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 7 من نوفمبر…

