إثبات " بوجه عام.شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى""سلطتها في تقدير أقوال الشهود". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۷۰۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.