محضر الجلسة .
الموجز
إثبات كاتب الجلسة بالمحضر أن الطاعن هو المتهم الثاني . خطأ مادي . لا يعيبه .
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حضر وأثبت من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة أنه المتهم الثاني ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، خالد الوكيل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب . ( 112 ) الطعن رقم 12426 لسنة 87 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور…

