محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲٤۲٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۱۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.