قوة الأمر المقضي . قرارات إدارية .
الموجز
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية . للأحكام الجنائية الباتة .
القرارات الإدارية . لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ، ومن ثم فإن القرارات الإدارية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية - طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني، كمال صقر، محمود عبد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة . ( 111 ) الطعن رقم 21162 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة وظروفها…

