حراسة " الحراسة القضائية " .
الموجز
الحراسة . ماهيتها .
القاعدة
الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادى في ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى ناطبه في الحد الذى نص عليه الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف. (87) الطعن رقم 321 لسنة 53 القضائية (1، 2) حراسة "الحراسة القضائية". (1) الحراسة. ماهيتها. (2) الحارس القضائي. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه. ثبوت صفته. بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى إجراء آخر. اعتباره وحده هو صاحب الصفة في كل ما يتعلق بإدارة العقار محل الحراسة…

