دفاع شرعى .
الموجز
الاعتداء الذى يبيحه . اشتراط قدر معين من الجسامة فيه . غير لازم .
القاعدة
إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعى و جعله حقا يبيح دفع كل إعتداء على نفس المدافع أو على غيره ، و لم يشترط في الإعتداء الذى يبيح الدفاع قدرا معينا من الجسامة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين. (142) القضية رقم 1946 سنة 24 القضائية ( أ ) دفاع شرعي. الاعتداء الذي يبيحه. اشتراط قدر معين من الجسامة فيه. غير لازم. (ب) حكم. تسبيبه. دفاع شرعي. مثال للقصور في الرد عليه. 1ـ إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعي وجعله حقاً يبيح دفع كل اعتداء على نفس المدافع أو غيره، لم يشترط في…

