قاضى التحقيق .
الموجز
قواعد ندبه .
ولاية القاضى عينية . تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة .
القاعدة
صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام باعتبارها من الجنح التى تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس - وإن جاء على خلاف ما تقضى به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة في هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة - إلا أنه يعد مع ذلك قراراً نهائيا لا يقبل بطبيعته الاستئناف سواء من النيابة العامة ، أو غيرها من الخصوم . ولا محل للتحدى بالمادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، ذلك أن هذا الحق لا يسرى على القرار المذكور ، لأنه بحكم إحالة الدعوى على غرفة الاتهام تصبح هذه الهيئة مختصة بنظر الدعوى بحيث يكون التقرير باستئناف القرار المذكور أمامها غير ذى موضوع لأنها الجهة التى تتولى الفصل في استئناف أوامر قاضى التحقيق طبقا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لم يتعلق به مراد الشارع الذى يجب أن يتنزه عن هذا اللغو .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1959 برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (218) الطعن رقم 1294 لسنة 29 القضائية قاضي التحقيق. قواعد ندبه. ولاية القاضي عينية. تقيده بالجريمة المندوب لها إلا في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة. ما لا يجوز استئنافه من قراراته. أمره بإحالة الدعوى خطأ إلى غرفة الإتهام. علة ذلك. دلالة قراره بإحالة الدعوى إلى غرفة الإتهام. عدم اقتضاء الدعوى - في نظره -…

