عقوبة " تقديرها " " تعددها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ".نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤۷٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.