نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته بقالة أنها واهية . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ودلَّل به على مقارفة الطاعن لجريمة الاتجار بالنفوذ التي دانه بها كافٍ وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رُتب عليه من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته بقالة أنها واهية ولا تصلح لإدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا حول العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تُقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى، أحمد عبد الودود، حازم بدوي ووليد حمزة نواب رئـيس المحكمة . ( 107 ) الطعن رقم 25067 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .…

