رقابة إدارية . تسجيل المحادثات .
الموجز
طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير . موكول لعضو الرقابة الإدارية تحت رقابة محكمة الموضوع . له الاستعانة بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم تحت إشرافه .
القاعدة
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه – وهو الحال في الدعوى المطروحة – على فرض صحة استعانة المأذون له بالغير تنفيذًا للإذن ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى، أحمد عبد الودود، حازم بدوي ووليد حمزة نواب رئـيس المحكمة . ( 107 ) الطعن رقم 25067 لسنة 86 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .…

