معارضة "ميعادها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الموجز
ميعاد المعارضة. سريانه من تاريخ إعلان المتهم بالحكم الغيابي.
عدم جواز الطعن بالنقض. ما دام ميعاد المعارضة قائماً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب محمد رضوان مصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 21 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 17 من أكتوبر سنة…

