الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " الصفة في الطعن ". دعوى مدنية " نظرها و الحكم فيها ". نقض "أسباب الطعن مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۷۲٦ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول