نقض .
الموجز
أسباب مقبولة . اختصاص . قواعد الاختصاص في المواد الجنائية هى من النظام العام . جواز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إن قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . و إذن فإذا كان الواقع في الدعوى هو أن المتهم لم يكن قد بلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت إرتكابه الجريمة فإن محكمة الأحداث تكون هى المختصة بنظر الدعوى و تكون محكمة الجنح إذ فصلت فيها بعد أن قدم لها المتهم شهادة ميلاده ، قد خالفت القانون مما يتعين معه نقض حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة10 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين: المستشارين. (355) القضية رقم 554 سنة 25 القضائية نقض. أسباب مقبولة. اختصاص. قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية هى من النظام العام. جواز التمسك بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض. إن قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم. وإذن…

