تزوير . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةوعــصــام عــبـــاس نــواب رئيس المحكمةوحســـــام علــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم طارق.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 2 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4966 لسنة 90 القضائية. المرفوع مـن :...................... " الطاعن"ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

